الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
80
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
لغيره و عدم حرمته مع اختياره له و هو كما ترى مع أنّه خلاف الفرض و ان الاضطرار يكون بسوء الاختيار . ان قلت ان التصرف فى ارض الغير بدون اذنه بالدخول و البقاء حرام بلا اشكال و لا كلام . و اما التصرف بالخروج الذى يترتب عليه رفع الظلم و يتوقف عليه التخلص عن التصرف الحرام فهو ليس به حرام فى حال من الحالات بل حاله مثل حال شرب الخمر المتوقف عليه النجاة من الهلاك فى الاتصاف بالوجوب فى جميع الاوقات و منه ظهر المنع عن كون جميع انحاء التصرف فى أرض الغير مثلا حراما قبل الدخول و انه يتمكن من ترك الجميع حتى الخروج